الميرزا جواد التبريزي
71
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته [ 1 ] ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه ، كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك [ 2 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 .